مبدأ قانوني
وحيث أن ما قام به المتهم من أفعال تجاه المشتكية وذلك بقيامه بالتحسيس على ثديي المشتكية من تحت الملابس وكذلك قيامه في اليوم الآخر بإدخال قضيبه في شرجها فإن هذه الأفعال وإن كانت بالرضا فإنها تشكل مساساً بعورة المجني عليها وهي ثدييها ومؤخرتها وهي أماكن العفة لدى الفتيات فإن هذه الأفعال إنما تشكل كافة أركان وعناصر جناية هتك العرض بحدود المادة 298/2 من قانون العقوبات مكررة مرتين.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1401/2015فصل15/11/2015).g2015.1401