مبدأ قانوني
وحيث أن الأفعال التي قارفها المتهم والمتمثلة بقيامه بتشليح المجني عليه بنطلونه وكلسونه ووضع قضيبه المنتصب في مؤخرته إنما تشكل كافة أركان وعناصر جناية هتك العرض خلافاً لأحكام المادة 299 من قانون العقوبات ذلك أن هذه الأفعال قد استطالت إلى مكان في جسم المجني عليه يعتبر من العورات التي يحرص سائر الناس على سترها والذود عنها وعدم التفريط بها ولا يدخرون وسعاً في صونها والدفاع عنها وأن أفعال المتهم هذه قد بلغت درجة كبيرة من الجسامة والفحش أخلت بعاطفة الحياء العرضي لدى المجني عليه مما يقتضي والحالة هذه تجريمه بجرم هتك العرض .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1415/2015فصل5/11/2015).
g2015.1415