مبدأ قانوني
وحيث أن الأفعال التي قارفها المتهم والمتمثلة بالإمساك بيد الطفل المشتكي وتقبيله على خديه وشفتيه ووضع يد الطفل على قضيبه من فوق الملابس دون رضاه واستطاع التخلص من المتهم والهروب وإخبار ذويه بذلك لكون المغافلة وعدم الرضا ضرباً من ضروب العنف والمباغتة فإن ذلك يشكل كافة أركان وعناصر جناية هتك العرض خلافاً لأحكام المادة 296/2 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1603/2015فصل19/11/2015).
g2015.1603