مبدأ قانوني
وحيث أن فعل المتهم المتمثل بقيامه بالإعتداء الجنسي على المشتكي بالتعاقب مع المتهمين الآخرين تحت التهديد والضرب يشكل جناية هتك العرض بحدود المادتين 296/1 و301/1/أ من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(215/2015فصل1/4/2015).
g2015.215