مبدأ قانوني
وحيث أن ما قام به المتهم من أفعال مادية تمثلت باركاب المجني عليه بالكب العائد له واصطحابه إلى منطقة خالية وأجبره على تناول المشروبات الكحولية وبعدها هدده بواسطة موسى حيث أجبره على شلح بنطلونه ووضع قضيبه من الخلف وكذلك قام المجني عليه بمص قضيب المتهم بالتهديد ثم لاذ المجني عليه بالفرار عارياً إلى أقرب منزل يشكل بالتطبيق القانوني سائر أركان وعناصر جناية هتك العرض وفقاً لأحكام المادة 296/2 وأحكام المادة 391 من قانون العقوبات وحيث إن القرار المطعون فيه انتهى إلى ما توصلنا إليه فتكون قد طبقت القانون تطبيقاً سليماً.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(218/2015فصل4/6/2015).
g2015.218