مبدأ قانوني
وحيث أن تجريم المتهم بجناية هتك العرض خلافاً لأحكام المادة 296/1 من قانون العقوبات جا متفقاً مع الواقع والقانون على اعتبار أن فعل المتهم استطال إلى عورة المجني عليها وخدش عاطفة الحياء العرضي لديها التي يحرص الناس على حمايتها والذود عنها.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(327/2015فصل5/4/2015).
g2015.327