مبدأ قانوني
وحيث أن فعل المتهم المتمثل بتشليح المجني عليه بنطلونه وكلسونه وإدخال قضيبه المنتصب داخل مؤخرة المجني عليه يشكل بالتطبيق القانوني جناية هتك العرض بحدود المادة 299 من قانون العقوبات.
أما فعل المتهم بقيامه باللواط بالمجني عليه وتكرار ذلك ثلاث مرات والمتمثل بإدخال قضيبه في مؤخرة المجني عليه والإستمناء خارج مؤخرته وتحت وطأة التهديد يشكل بالتطبيق القانوني جناية هتك العرض خلافاً لأحكام المادة 296/2 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(380/2015فصل1/4/2015).
g2015.380