مبدأ قانوني
وحيث أن ما قارفه المتهم من أفعال تجاه المجني عليها الطفلة البالغة من العمر ست سنوات بأخذها أثناء عمله بالدهان في منزل والدها إلى إحدى الغرف وإنزال بنطلونه وبنطلونها ووضعها على الأرض ووضع قضيبه على فرجها إنما تشكل بالتطبيق القانوني جناية هتك العرض بحدود المادة 299 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(477/2015فصل7/7/2015).
g2015.477