مبدأ قانوني
وحيث أن فعل المتهم المتمثل بقيامه بالإمساك بقضيب المجني عليه الذي لم يتجاوز الخامسة عشرة من عمره وتشليحه بنطلونه وكلسونه وقيام المتهم بمص قضيب المجني عليه دون إرادته ورضاه فإن هذه الأفعال تشكل بالتطبيق القانوني أركان وعناصر جناية هتك العرض بحدود المادة 296/2 من قانون العقوبات كونها استطالت إلى عورة المجني عليه وهو قضيبه وهو من الأماكن التي يحرص الناس على سترها وصونها والذود عنها.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(520/2015فصل23/7/2015).
g2015.520