مبدأ قانوني
وحيث أن الأفعال التي قام بها المتهم والمتمثلة على إقدامه على إدخال يده إلى مؤخرة المشتكية والإمساك بها من تحت البنطلون من الخلف حيث لامست يده لحم مؤخرتها وذلك بمباغتتها من الخلف أثناء نزوله على الدرج خلفها أي دون رضاها فإن ذلك كله يشكل جناية هتك العرض المنصوص عليها في المادة 296/1 من قانون العقوبات وذلك لأن المتهم قد استطال الى إحدى عورات المشتكية وهي المؤخرة والتي يحرص إي إنسان على صونها وخدش عاطف الحياء العرضي لديها بسبب سلوكه الشائن وهو يعلم أن ما يقوم به هو جريمة يعاقب عليها القانون ومحظور عليه إتيانه.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم541/2015فصل9/6/2015).
g2015.541