مبدأ قانوني
وحيث أن فعل المتهم المتمثل بإمساك مؤخرة المجني عليها بكلتا يديه وبقوة والشد عليها وملامسة أصابع يديه منطقة فرجها فإن هذه الأفعال تشكل بالتطبيق القانوني كافة أركان وعناصر جناية هتك العرض خلافاً لأحكام المادة 296/1 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(555/2015فصل25/6/2015).
g2015.555