مبدأ قانوني
وحيث أن قيام المتهم بالإعتداء الجنسي على المجني عليها عنما كان عمرها قد تجاوز إثني عشر عاماً ولغاية الخامسة عشرة من عمرها حيث كان يطلب منها أن تعمل له العادة السرية وكان يقوم بالتحسيس على صدرها ومؤخرتها وقيامه بوضع قضيبه بين فخذيها ويستمني على يده ويطلعها على أفلام إباحية وقيامه بوضع قضيبه في فمها وتكررت هذه الأفعال 90 مرة وعليه فإن هذه الأفعال تشكل سائر أركان وعناصر جناية هتك العرض طبقاً للمادة 298/1 مكررة 90 مرة وبدلالة المادة 300 من قانون العقوبات كما أن قيامه بهتك عرض المجني عليها بعد بلوغها سن الخامسة عشرة لقيامه بالدخول خلفها إلى الحمام والتحسيس على صدرها ومؤخرتها وتقبيل ثدييها وتكرار هذه الأفعال مئة مرة تشكل سائر أركان وعناصر جناية هتك العرض خلافاً لأحكام المادة 296/1 من قانون العقوبات مكررة مئة مرة وحيث انتهى القرار المطعون فيه لذلك فيكون موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(559/2015فصل23/6/2015).
g2015.559