مبدأ قانوني
وحيث أن ما قام به المتهم من الأفعال المتمثلة بحضن المجني عليها من الخلف والتصاق جسمه من الأمام بجسمها وكذلك حضنها له من الأمام وقيامه بتقبيلها والتحسيس على نهديها وقيامه ببطحها على الأرض ومحاولته فتح سحاب العباءة التي كانت ترتديها بقصد اغتصابها إلا أنه ما منعه من إتمام ذلك هو مقاومة المجني عليها وصراخها وحضور أفراد الشرطة ووالدتهما ومنعه من إتمام فعلته فإن ذلك يشكل بالتطبيق القانوني جناية هتك العرض بحدود المادة 296/1 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(574/2015فصل23/6/2015).
g2015.574