مبدأ قانوني
وحيث أن ما قام به المتهم من أفعال مادية تجاه المجني عليها والتي تبلغ من العمر ستة عشر عاماً بتاريخ الحادثة والمتمثلة بقيام المتهم بالدخول برفقة المشتكية إلى عمارة قيد الإنشاء وقيامه بوضع يده على صدر المشتكية وقيام المشتكية بوضع يدها على قضيب المتهم إلى أن استمنى داخل ملابسه وقيامه بتقبيل المشتكية على رقبتها وخديها وحيث إن هذه الأفعال قد بلغت درجة كبيرة من الفحش وخدشت عاطفة الحياء العرضي لدى المجني عليها وتمت دون عنف أو تهديد فإن هذه الأفعال تشكل بالتطبيق القانوني كافة أركان وعناصر جرم هتك العرض خلافاً لأحكام المادة 298/1 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(62/2015فصل1/4/2015).
g2015.62