مبدأ قانوني
وحيث أن الأفعال التي قارفها المتهم تجاه المجني عليها والمتمثلة بقيامه باستئجار شقة في فندق وقيامه بوضع قضيبه في مؤخرتها وكرر ذلك مرتين وكان المتهم ينزل سائله المنوي خارج جسمها.
وعليه فإن هذه الأفعال من جانب المتهم تشكل سائر أركان وعناصر جناية هتك العرض بحدود المادة 298/2 من قانون العقوبات مكررة مرتين حيث أنها استطالت إلى أماكن العفة لدى المجني عليها التي يحرص الإنسان على حفظها وصونها والذود عنها وخدشت عاطفة الحياء العرضي لديها وحيث توصل القرار المطعون فيه إلى ذلك فيكون موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(65/2015فصل1/4/2015).
g2015.65