مبدأ قانوني
وحيث أن الأفعال التي قارفها المتهم تجاه المجني عليه والمتمثلة بالطلب منه أن يشلح ملابسه السفلية ووضع قضيبه في مؤخلرته وإدخال جزء منه حتى الإستمناء وممارسة هذه الأفعال قبل بلوغ المجني عليه سن الثانية عشرة وبعد بلوغه هذا السن تشكل سائر أركان وعناصرجناية هتك العرض وكون هذه الأفعال تمت قبل بلوغ المجني عليه الثانية عشرة من عمره وهي قبل تاريخ بلوغ المجني عليه الثانية عشرة من عمره وكانت ست مرات فإن هذه الأفعال إنما تشكل جناية هتك العرض بحدود المادة 299 من قانون العقوبات وبدلالة المادة 101من القانون ذاته مكررة ست مرات كون المتهم سبق وأن حكم بجناية هتك العرض.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(805/2015فصل7/7/2015).
g2015.805