مبدأ قانوني
وحيث أن قيام المتهم بتشليح المجني عليها ملابسها ووضع قضيبه في مؤخرتها من الخلف ثلاثين مرة أثناء أن كان عمرها بالفترة مابين 12 عاماً إلى 15 عاماً إنما يشكل وبالتطبيق القانوني كافة أركان وعناصر جناية هتك العرض خلافاً لأحكام المادة 298/2 من قانون العقوبات مكرر ثلاثين مرة ذلك أن هذه الأفعال قد استطالت إلى مكان في جسم المجني عليها يعتبر من العورات التي يحرص سائر الناس على سترها والذود عنها وعدم التفريط بها ولا يدخرون وسعاً في صونها والدفاع عنها وأن أفعال المتهم هذه قد بلغت درجة كبيرة من الجسامة والفحش أخلت بعاطفة الحياء العرضي لدى المجني عليها.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(817/2015فصل9/6/2015).
g2015.817