مبدأ قانوني
وحيث أن أفعال المتهم المتمثلة بةضع المجني عليها البالغة من العمر ثماني سنوات في حضنه وقيامه برفع بلوزتها للأعلى والتحسيس على ظهرها ووضع يدهه على فرجها وعلى صدررها من فوق الملابس ومن ثم قيامه بالنوم على الفرشة وطلبه منها أن تنام بجانبه وقيامه بإلصاق جسمه بجسمها وتحريك جسمه ومن ثم حملها وإنزالها عن السدة وإجلاسها على فخذته وقيامه بدغدغتها من تحت إبطها وعلى بطنها حيث كرر معها هذه الأفعال مرتين.
هذه الأفعال استطالت إلى عورات المجني عليها والتي يحرص سائر الناس على صونها والذود عنها وأن أفعاله بلغت من الفحش وأخلت بعاطفة الحياء العرضي للمجني عليها مما يشكل بالتطبيق القانوني سائر أركان وعناصر جناية هتك العرض بحدود المادة 299 من قانون العقوبات وحيث توصل القرار المطعون فيه لذلك فيكون موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(839/2015فصل23/6/2015).
g2015.839