مبدأ قانوني
وحيث أن فعل المتهم والمتمثل بإقدامه على التحسيس على صدر المحكوم عليها من تحت الملابس والتحسيس على فرجها من فوق الملابس عند محاولته مواقعتها رغماً عنها فإنه يشكل جناية هتك العرض بالمعنى الوارد بالمادة 296/1 من قانون العقوبات ذلك أن فعل المتهم قد استطال إلى مواطن العفة من جسم المجني عليها الذي يعد عورة يحرص سائر الناس على ستره والذود عنه وعدم التفريط به كما أن الأفعال التي قام بها تشكل سائر أركان وعناصر جناية الشروع الناقص بالإغتصاب طبقاً للمادتين 292/1 و68 من قانون العقوبات وذلك أن المتهم بدأ بتنفيذ الأفعال الظاهرة اللازمة التي تؤدي إلى إغتصاب المجني عليها إلا أنه لم يتم هذه الأفعال بسبب لا دخل لإرادته فيها تمثلت بممانعة المجني عليها ودفعه وحيث أن ذلك يعتبر من قبيل التعدد المعنوي للجرائم وهو انطباق أكثر من وصف قانوني على الفعل الجرمي الواحد حيث إن المشرع بالمادة 57/1 من قانون العقوبات والتي نصت على أنه إذا كان للفعل الواحد عدة أوصاف ذكرت جميعها في الحكم فعلى المحكمة أن تحكم بالعقوبة الأشد وحيث إن عقوبة جناية هتك العرض هي أشد من جناية الشروع الناقص بالإغتصاب فيتعين تجريم المتهم بجناية هتك العرض طبقاً للمادة 296/1
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(879/2015فصل9/6/2015).
g2015.879