مبدأ قانوني
وحيث أن قيام المتهمين بنزع الجزء السفلي من ملابس المجني عليه مما أدى إلى ظهور عورته والتي يحرص سائر الناس على صونها والدفاع عنها وقيامهما بهذا الفعل بعد أن ضعفت مقاومة المغدور نتيجة الضرب فإن هذه الأفعال تشكل سائر أركان وعناصر جناية هتك العرض بالتغلب على مقاومة المعتدى عليه طبقاً لأحكام المادة 296/1 من قانون العقوبات وبدلالة المادة 301/1/أ من القانون ذاته.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(923/2015فصل26/8/2015).