مبدأ قانوني
وحيث أن فعل المتهم تجاه المجني عليها وهي قيامه باصطحابها إلى منطقة وقيامهما بنزع ملابسهما هو والمجني عليها داخل مستودع غاز وقيامه بوضع قضيبه بين فخذي المجني عليها ووضعه داخل مؤخرتها حتى استمنى تشكل كافة أركان وعناصر جناية هتك العرض وفقاً لأحكام المادة 298/2 من قانون العقوبات حيث توافر ركنها المادة بعناصره الثلاثة كونه صدر عن المتهم سلوك مادي تمثل باستطالته إلى جسم المجني عليها وإلى مناطق عورتها وكذلك نتيجة تمثلت بخدش حيائها العرضي التي تحرص على الحفاظ عليه وهو عالم بأن تلك الأفعال محظورة عليه إتيانها على ضوء صغر سن المجني عليها.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(94/2015فصل13/4/2015).
g2015.94