مبدأ قانوني
وحيث أن الأفعال التي قارفها المتهم بحق المجني عليها البالغة من العمر حوالي خمسة سنوات ونصف أثناء دخولها المخبز الذي يعمل به لشراء الخبز حيث قام بإعطائها مبلغ ثلاثون قرشاً ومن ثم قام بإنزال بنطلونه وكلسونه وشاهدت المجني عليها قضيبه وبعد ذلك قام بوضع قضيبه في فمها وتمكنت من الهرب إلى منزل ذويها وعليه فإن هذه الأفعال تشكل بالتطبيق القانوني كافة أركان وعناصر جناية هتك العرض خلافاً لأحكام المادة 299 من قانون العقوبات على اعتبار أن عمر المجني عليها وقت وقوع الحادث لم تتجاوز الثانية عشرة من عمرها وعلى ذلك وحيث توصلت محكمة الجنايات الكبرى لذلك فيكون قرارها موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(947/2015فصل26/8/2015).
g2015.947