مبدأ قانوني
وحيث ان المجني عليها ذهبت مع والدتها لحضور حفلة عرس وأثناء تواجدها بالحلفة غادرت البقالة لشراء بعض الحاجيات فصادفها المتهم واصطحبها الى غرفة وقام بوضع كريم على مؤخرتها مستخدماً يده هذه الافعال تشكل بالتطبيق القانوني جرم مخالفة احكام المادة 299 من قانون العقوبات عل اعتبار ان افعاله استطالت الى عورة المجني عليها البالغة من العمر اربع سنوات وخدشت عاطفة الحياء العرضي لدى المجني عليها.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(102/2017فصل18/4/2017).