مبدأ قانوني
وحيث ان ما قارفه المميز من افعال تجاه المجني عليها التي لم تبلغ الثانية عشرة من عمرها تمثلت بحضنها وضمها الى صدره والتحسيس على صدرها من فوق الملابس وتقبيلها على خدها وشفتيها والتحسيس على رجليها انما تشكل كافة عناصر واركان جناية هتك العرض بالمعنى الوارد بالمادة 299 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(105/2017فصل20/2/2017).