مبدأ قانوني
وحيث ان ما قام به المتهم من افعال وهي قيامه بالامساك بالمجني عليه واصطحابه الى التسوية أسفل بيتهم والسيطرة عليه هو واشقاؤه وتشليحه ملابسه السفلية وانكشاف مؤخرته وقيام كل واحد منهم بوضع قضيبه بين إليتية واستمناء احدهم على إليته والتعاقب عليه وه من فئة الحدث تحت التهديد والضرب والإستطالة الى اماكن العفة لدى المجني عليه وهي مؤخرته وكشفها وإدخال قضيبه بين إليتي هذا الطفل انما تشكل سائر اركان وعناصر جناية هتك العرض بحدود المادة 296/1 وبدلالة المادة 301/1/أ من قانون العقوبات متفقين مع تطبيق محكمة الجنايات الكبرى للقانون على واقعة الدعوى.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(203/2017فصل26/2/2017).