مبدأ قانوني
وحيث ان الأفعال التي لاقارفها لاالمتهم والمتمثلة بقيامه بتصوير المجني عليه وهو عار من الثياب تحت طائلة العنفوالتهديد ومشاهدته وهو عار بعد التغلب على مقاومته تشكل سائر اركان وعناصر جناية هتك العرض بحدود المادة 296/1 من قانون العقوبات وبدلالة المادة 301/1/أ من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(247/2017فصل28/2/2017).