مبدأ قانوني
وحيث ان ماقام به المتهم من افعال وهي حمل الطفلة التي لم تبلغ الثانية عشرة من عمرها وادخالها الى الحديقة وتقبيلها على فمها وتشليحها بنطلونها وكلسونها حتى ظهرت مؤخرتها وفرجها وضع يده على فرجها فإن هذه الأفعال انما تشكل مساساً بعورة المجني عليها وهي مؤخرتها وفرجها وهذه اماكن العفة لدى الفتيات والتي يحرص سائر الناس على الذود عنها والحفاظ عليها وهذه الافعال تشكل سائر اركان وعناصر جناية هتك العرض بحدود الماده299 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(41/2017فصل31/1/2017).