مبدأ قانوني
وحيث ان اقدام المتهم على خلع ملابس المجني عليه الذي لم يتم الثانية عشرة من عمره ووضع قضيبه المنتصب على مؤخرة المجني عليه تشكل بالتطبيق القانوني كافة اركان وعناصر جناية هتك العرض بحدود المادة 299 من قانون العقوبات وبدلالة المادة 100 من القانون ذاته على اعتبار انالمجني عليه وبتاريخ الواقعة موضوع هذ الدعوى لم يكمل الثانية عشرة من عمره كونه من مواليد 10/5/2009 والواقعة حصلت بتاريخ 21/9/2016 وعلى اعتبار ان المتهم هو عم المجني عليه.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(594/2017فصل16/3/2017).