مبدأ قانوني
وحيث ان الافعال التي قارفها المتهم والمتمثلة:
تقبيل المجني عليها والتحسيس على جسمها ووضع قضيبه بين ثدييها وادخال قضيبه في مؤخرتها حتى الاستمناء وتكرار هذه الافعال ثلاث مرات تشكل سائر اركان وعناصر جرم هتك العرض بحدود المادة 298/2 من قانون العقوبات مكررة ثلاث مرات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(600/2017فصل11/4/2017).