مبدأ قانوني
وحيث ان محكمة الجنايات استظهرت في قرارها المميزومن خلال كافة البينات المقدمة في هذه القضية وتوصلت الى ان الأفعال الجنسية التي قارفها المتهم اتجاه المشتكية قد تمت برضاها ودللت على الاسباب التي حملتها على الاقتناع برضا المجني عليها التي تجاوزت سن الحماية القانونية فتكون افعال المتهم على هذا النحو لا تشكل جرماً ولا تستوجب عقاباً وبالتالي يكون ما انتهى اليه القرار المطعون فيه بالنسبة لجنايتي الاغتصاب وهتك العرض واقعاً في محله وموافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(144/2018فصل18/1/2018).