مبدأ قانوني
وحيث ان افعال المتهم والتي تمثلت بقيامه باصطحاب المجني عليه البالغ من عمرة 19 سنة الى منزله بتاريخ الواقعة وبقائهما معاً في احدى غرف منزله وقيام المتهم باخراج لفحة وقام بلفها حول أنف وفم المجني عليه وقيام المتهم بوضع ساعده على عنق المجني عليه ومن ثم قيام المتهم باخراج موس وأشهره في وجه المجني عليه وفقدا المجني عليه وعيه نتيجة ضغط المتهم على عنق المجني عليه ومن ثم استيقاظ المجني عليه واخراج المتهم قضيبه ووضعه على مؤخرة المجني عليه الى ان استمنى فإن المتهم بهذا الفعل يكون قد استطال الى عورة المجني عليه التي يحرص كل انسان على الحفاظ عليها وصونها والذود عنها بكل الوسائل وخدشت عاطفة الحياء العرضي لدى المجني عليه وان هذه الافعالتشكل كافة اركان وعناصر جناية هتك العرض خلافاً لاحكام المادة 296/1 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(172/2018فصل5/2/2018).