مبدأ قانوني
وحيث ان افعال المتهم تمثلت بقيامه باصطحاب المجني عليه 19 سنة الى منزله بتاريخ الواقعة وبقائهما معاً في احدى غرف منزله وقيام المتهم باخراج لفحة وقام بلفها حول انف وفم المجني عليه وقيام المتهم بوضع ساعده على عنق المجني عليه ومن ثم قيام المتهم باخراج موس واشهره في وجه المجني عليه وفقدان المجني عليه وعيه نتيجة الضغط المتهم على عنق المجني عليه ومن ثم استيقاظ المجني عليه حيث تفاجىء بأنه نائم على بطنه وشاهد نفسه عار من الاسفل وقيام المتهم بالنوم فوق المجني عليه الى ان استمنى فان المتهم بهذا الفعل يكون قد استطال الى عورة المجني عليه التي يحرص كل انسان على الحفاظ عليها وصونها والذود عنها بكل الوسائل وخدشت عاطفة الحياء العرضي لدى المجني عليه وان هذه الافعال تشكل كافة اركان وعناصر جناية هتك العرض خلافاً لاحكام المادة 296/2 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(172/2018فصل5/2/2018).