مبدأ قانوني
وحيث ان الأفعال التي قارفها المتهم في الواقعة التي خلصت اليها محكمة الجنايات الكبرى وهي قيامه مع المتهمين الواردة أسمائهم في لائحة الإتهام والمحالين لمحكمة الأحداث بهتك عرض المجني عليه بالتعاقب بالعنف والإكراهوالضرب وذلك بادخال قضيبه في مؤخرة المجني عليه حتى استمنى وحيث ان المجني عليه لم يبلغ الثانية عشرة من عمره فإن هذه الافعال بالتطبيق القانوني تشكل كافة اركان وعناصر جناية هتك العرض خلافاً لاحكام المادة 299 من قانون العقوبات وبدلالة المادة 301/1/أ من القانون ذاته.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(179/2018فصل17/1/2018).