مبدأ قانوني
وحيث ان الافعال التي اقدم عليها المتهمون بالقاء المجني عليه على السرير العائد لأحدهم وتثبيته ثم قيامهم بتشليحه بنطلونه وكلسونه وكشف عورته لهم جميعاً ثم قيام المتهم الاخر بوضع قضيبه على مؤخرة المشتكي وقيام المتهم الاخر بوضع قضيبه على شوارب المشتكي انما تشكل هذه الافعال كامل اركان وعناصر جناية هتك العرض بحدود المادة 296/1وبدلالة المادة 301/1/أ من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(187/2018فصل17/1/2018).