مبدأ قانوني
وحيث ان اقدام المتهم على تقبيل المجني عليها على شفاهها والتحسيس على صدرها ثم اقدامه على مص ثدييها بموافقة منها وبعد ان قامت الأخيرة بخلع بلوزتها وحمالة الثدي بطوعها ورضاها التامين انما تشكل هذه الافعال جناية هتك العرض بدون عنف او اكراه بحدود المادة 298/1 من قانون العقوبات مع الاشارة ان عمر المجني عليها كان وقت الواقعة هو 16 سنة وخمسة اشهر اذ انها من مواليد شهرآذار 3 عامى 2000 مما يستدعي تجريمه بهذه الجناية بعد تعديل الوصف الجرمي المسند له ذلك ان الأثداء هي من العورات التي يحرص المرء على سترها والذود عنها وان التطاول عليها يشكل جريمة هتك عرض.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(9/2018فصل18/1/2018).