مبدأ قانوني
وحيث ان قيام المحكوم عليهم باجبار المشتكي على شلح ملابسه الى ان اصبح عارياً بعد تهديده وضربه على انحاء متفرقة من جسمه وشلح احد المحكوم عليهم لكامل ملابسه وقيام المحكوم عليهم الآخرين بتصوير المجني عليه والمحكوم عليه الاول وهما عاريان من الملابس فإن هذه الافعال تشكل سائر اركان وعناصر جناية هتك العرض بحدود المادتين 296/1 و301/1/أ من قانون العقوبات على اعتبار ان هذه الأفعال خدشت عاطفة الحياء العرضي لدى المجني عليه كونها استطالت لمواطن العفة.
وحيث ان قيام المحكوم عليهم على سلب المشتكي نقوده تحت التهديد بسلاح تشكل سائر اركان وعناصر جناية السرقة بحدود المادة 401/1 من قانون العقوبات.
وحيث توصل القرار المطعون فيه الى ذات النتيجة فيكون واقعاً في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(2406/2016فصل8/11/2017).