مبدأ قانوني
وحيث ان الأفعال التي أتى المتهم على مقارفتها وهي اقدامه على مسك ثدي المجني عليها بيده من فوق الملابس أثناء نزولها على الدرج وذلك بمباغتتها فجأة أي دون رضاها والضغط عليه فإن ذلك كله إنما يشكل كافة أركان وعناصر جناية هتك العرض المسندة اليه وفقاً للمادة 296/1 من قانون العقوبات سيما وأن المتهم وبأفعاله هذه قد استطال الى إحدى عورات المشتكية وهي الثدي والتي تحرص أية امرأة على صونها وبفعله هذا يكون قد خدش عاطفة الحياء العرضي لديها بسبب سلوكه الشائن وهو يعلم علماً يقينياً بأن ما يقوم به هو جريمة يعاقب عليها القانون ومظور عليه إتيان مثل هذه الأفعال مما يقتضي مع ذلك تجريمه بما اسند اليه.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1/2017فصل 24/1/2017).