مبدأ قانوني
وحيث ان قيام المتهم بالامساك بخد المجني عليها وانزال يده باتجاه ثديها الايسر ولمس صدرها من فوق الملابس ولم يقم بالامساك به عدة ثواني فإن هذه الأفعال لم تستطل الى اماكن العفة لدى المجني عليها وانما كانت في اماكن الخد والصدر أي فوق الثدي وهي بذلك لا تخدش عاطفة الحياء العرضي للمجني عليها ولا تتوافر فيها اركان وعناصر جناية هتك العرض خلافاً لأحكام المادة 296/1 عقوبات وانما تشكل كافة اركان وعناصر جنحة المداعبة للحياء بحدود المادة 305/1/ب من قانون العقوبات مما يستوجب تعديل وصف التهمة المسندة للمتهم من جناية هتك العرض خلافاً لاحكام المادة 296/1 عقوبات الى جنحة المداعبة المنافية للحياء بحدود المادة 305/1/ب من القانون ذاته.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(16/2017فصل31/1/2017).