مبدأ قانوني
وحيث ان الافعال التي اقترفها كل من المتهمين فيها مساس بجسم المجني عليه وهي امكنه تعد عورات وقد بلغ الفعل الذي وقع على جسم المجني عليه من الفحش والاخلال بالحياء العرضي درجة يسوغ للمحكمة اعتباره هتك للعرض وقد تحققت هذه الافعال الصادرة عن المتهمين بقيامهم بالطلب من المجني عليه خلع ملابسه تحت التهديد وامتهال الكثير تحت تأثير الخوف والتهديد لطلبهم وقيامه بخلع ملابسه حتى اصبح عارياً وقيام وقيام احد المتهمين بتصوير المجني عليه وهو عارياً بواسطة الكاميرا الهاتف النقال وقيام المتهم اللآخر وتحت تهديده للمجني عليه قيام المجني عليه بمص قضيبه وكذلك تعاقب المتهمين بوضع قضيبهما في مؤخرة المجني عليه وتصوير المجني عليه وهو عار أثناء عملية التعاقب وقيام المتهمين جميعاً بعد ذلك باطلاع المجني عليه على مقاطع الفيديو التي التقطت له اثناء عملية هتك عرضه وكل الافعال التي حصلت على المجني عليه كانت بدون رضا وقبول صحيحين من المجني عليه ويجعل كافة اركان وعناصر جريمة هتك العرض المسندة للمتهمين جميعهم قد تحققت ويقتضي تجريمهم جميعاً بها فالمادة 296 من قانون العقوبات قد عاقبت كل من هتك بالعنف او بالتهديد عرض انسان وجاءت المادة 301 /1 /أ لتشديد العقوبة اذا اقترفها شخصان او اكثر في التغلب على مقاومة المجني عليه او تعاقبوا على اجراء الفحش به.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(175/2018فصل17/1/2018).