مبدأ قانوني
وحيث ان ما قام به المتهم من افعال وهي قيامه بمواقعة المجني عليها التي لم تبلغ الخامسة عشرة من عمرها مواقعة الأزواج بايلاج قضيبه في فرجها مرتين وبرضاها ودون عنف او تهديد فإن هذه الافعال تشكل جناية مواقعة انثى اكملت الثانية عشرة ولم تكمل الخامسة عشرة من عمرها خلافاً للمادة 294/2 كما انتهى اليه القرار المطعون فيه بعد ان استعملت محكمة الجنايات الكبرى صلاحياتها المنصوص عليها بالمادة 334 من قانون اصول المحاكمات الجزائية وقضت بتعديل وصف التهمة للمتهم من جناية الاغتصاب المسندة اليه طبقاً للمادتين 292/2 و101 من قانون العقوبات الواردة باسناد النيابة الى جناية مواقعة انثى اكملت الثانية عشرة من عمرها ولم تكمل الخامسة عشرة من عمرها طبقاً للمادة 294/2 من قانون العقوبات مكررة مرتين كون الفعل تم برضى المجني عليها ودون عنف او اكراه وكذلك بتطبيقها لأحكام المادة 57 من قانون العقوبات بالنسبة لجناية هتك العرض.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(30/2018فصل25/1/2018).