المبدأ القانوني 1
” حيث أن محكمة الإستئناف لا تملك إعادة الدعوى إلى محكمة الدرجة الأولى إلا إذا فسخ الحكم المستأنف القاضي برد الدعوى لعدم الإختصاص ولكون القضية مقضية أو لمرور الزمن أو لعدم الخصومة أو لأي سبب شكلي ففي مثل هذه الأحوال يتوجب على محكمة الإستئناف أن تقرر إعادة الدعوى الى محكمة الدرجة الأولى للنظر في الموضوع وحيث أن القرار البدائي رقم (2003/1375) لم يتضمن رد الدعوى للحالات المشار إليها في المادة (5/188) من قانون أصول المحاكمات المدنية بل قضى بالحكم بالجهة المدعية وفقاً لطلباتها في لائحة الدعوى فإنه والحالة هذه يمتنع على محكمة الإستئناف إعادة الدعوى إلى محكمة الدرجة الأولى ويتوجب عليها الفصل في مسألة الخصومة ولما لم تفعل ذلك فتكون جميع الإجراءات التي تمت بعد إحالة الدعوى إلى محكمة الدرجة الأولى باطلة ويكون قرار الطعين لمخالفته الإجراءات التي تمت للقانون وفقاً لأحكام المادة (6/198) من قانون أصول المحاكمات المدنية “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 2322/2006 فصل بتاريخ 8/2/2007.