مبدأ قانوني 1
وحيث انه ورد من شروط وإمتيازات عقد التأمين المبرم بين طرفي الدعوى بندين يتعلقا بدفع الأقساط والإستمرار الآلي وحيث أنه إذا لم يتم دفع القسط خلال المهلة المحددة له مضافاً لها مدة ثلاثين يوماً لدفع القسط فإن العقد يخضع لبند الإستمرار الآلي وحيث أن هذه الشروط خسرت معنى الإستمرار الآلي لأن الإستمرار الآلي يتحقق في حالة اكتساب العقد حق التنازل ولم يدفع بعدئذ العقد فإن العقد يتحول بطريقة آلية إلى عقد خالص الدفع غير مشترك بالأرباح بمبلغ مخفض مؤمن له لقائه وبالتالي فإن المؤمن به ينحصر حقه بالقيمة النقدية للبوليصة حسب الجدول المرفق فيها والذي يتحدد بمضي سنوات البوليصة .
وعليه فإن الإحتجاج باستحقاق الجهة المدعية كامل قيمة البوليصة يخالف شروط العقد .
ونجد ان القيمة التحويلية إلى عقد خالص الدفع هي 145 دينار لكل ألف دينار من قيمة البوليصة وبعملية حسابية فإن القيمة النقدية للبوليصة وما يستحقه المؤمن هي 1087.5 دينار .
وحيث أن الحكم المميز انتهى إلى هذه النتيجة فيكون قرارها موافق لأحكام القانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم (575/2001) فصل (24/5/2001)