مبدأ قانوني
حيث إن الحكم الاستئنافي صدر وجاهياً اعتبارياً بحق المميزة بتاريخ 15/7/2014 وتبلغه وكيلها بواسطة زميلته التي تعمل معه في المكتب ووقعت واستلمت بتاريخ 4/10/2015 الساعة (12) و (20) دقيقة ظهراً وتقدم وكيل المميزة بطعنه التمييزي بتاريخ 7/12/2015 أي بعد فوات المدة القانونية المنصوص عليها في المادة (191) من قانون أصول المحاكمات المدنية فيكون غير مقبول شكلاً .
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1194/2016) فصل(24/5/2016).