مبدأ قانوني
حيث إن القرار المطعون فيه قد صدر وجاهياً اعتبارياً بحق المستأنفة وتبلغه وكيلها بالذات بتاريخ 31/1/2016 وتقدمت بطعنها التمييزي بتاريخ 6/3/2016 فيكون مقدماً بعد فوات المدة القانونية المنصوص عليها في المادة (191/أ) من قانون أصول المحاكمات المدنية مما يتعين رده شكلاً .
وحيث إن محكمة الاستئناف توصلت لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1321/2016) فصل (26/6/2016).