مبدأ قانوني
حيث إن القرار المطعون فيه قد صدر وجاهياً اعتبارياً بحق المستأنفة بتاريخ 17/1/2016 وتبلغه وكيلها بالذات بتاريخ 31/1/2016 وتقدم بطعنه التمييزي بتاريخ 6/3/2016 فيكون الطعن التمييزي مقدماً بعد فوات المدة القانونية المنصوص عليها في المادة (191) من قانون أصول المحاكمات المدنية مما يتعين معه رد الطعن التمييزي شكلاً .
وحيث إن محكمة الاستئناف توصلت لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1337/2016) فصل (8/6/2016).