مبدأ قانوني
حيث إن محاكمة المميز وجاهياً اعتبارياً فقد تغيب وكيل الطاعن عن المحاكمة في جلسة 21/9/2015 التي حددت الساعة التاسعة صباحاً موعداً لها رف=غم انتظاره والمناداة عليه حتى العاشرة وخمس وثلاثسن دقيقة وعليه فإن إجراء محاكمته وجاهياً اعتبارياً كان موافقاً للأصول.
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاُ للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1408/2016) فصل (18/7/2016).