مبدأ قانوني
حيث إن وكيل المستأنف كان متفهماً جلسة الخميس 23/10/2014 المحددة الساعة التاسعة صباحاً لكنه تخلف عن حضورها رغم المناداة المتكررة عليه وانتظاره حتى الساعة 10:30 فيكون اجراء محاكمته وجاهياً اعتبارياً يتفق واحكام القانون.
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1750/2016) فصل (4/9/2016).