مبدأ قانوني
وحيث أن محكمة الإستئناف وفي معرض معالجتها للسبب الخامس المشار اليه في الصفحة السادسة من قرارها فقد توصلت الى ان وكيل المستأنفين قد طلب في جلسة 24/10/2013 الامهال لتقديم مرافعة وان الجلسة رفعت الى يوم 21/11/2013 ولم يحضر وكيل المستأنفين المتفهم موعد الجلسة بالرغم من المناداة عليه وانتظاره الوقت الكافي ولكونه لم يقدم ما يثبت بأنه حضر في ذلك اليوم الى محكمة الدرجة الاولى مما يجعل من اجراء محاكمته وجاهياً اعتبارياً متفقاً واحكام القانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(300/2016فصل16/5/2016).