مبدأ قانوني
حيث إن وكيل المدعى عليها المستأنفة الأستاذ (علي) كان قد حضر جلسة يوم 12/6/2016 وتفهم موعد الجلسة اللاحقة المقررة يوم الاحد 19/6/2016 دون أن تحدد ساعة الحضور بساعة محددة وحيث إن محكمة الاستئناف قد قامت بإجراء محاكمة المدعى عليها وجاهياً اعتبارياً الساعة الثانية عشر وخمسين دقيقة .
وحيث إن الدوام الرسمس يستمر حتى الساعة الثالثة بعد الظهر فإن محاكمة المستأنفة وجاهياً اعتبارياً بالوقت المشار غليه تكون مخالفة للقانون.
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها مخالفاً للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (3005/2016) فصل (18/10/2016).