مبدأ قانوني
وحيث أن وكيل الطاعن المناب تفهم جلسة المحاكمة والمحددة الساعة التاسعة صباحاً وتخلف عن الحضور رغم المناداة عليه وانتظاره ىحتى الساعة العاشرة وخمس وأربعين دقيقة فيكون قرار المحكمة باجراء محاكمته وجاهياً اعتبارياً موافقاً للأصول والقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(344/2016فصل14/7/2016).